
Question:
Does the husband have to maintain his ex wife after divorce as well? Or does she have to find he r own source of income
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the unfortunate situation of a divorce, the husband will have to maintain his wife financially only until her Iddah (three menstrual cycles) is complete. The husband is not obliged to maintain his wife after her Iddah has been completed.[1]
However, if he chooses to do so, it will be purely voluntary.
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_______________
الاختيار لتعليل المختار (3/ 178) [1]
قال: (ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا) لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] ، ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة، حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها قيل تخرج نهارا لمعاشها، وقيل لا وهو الأصح، لأنها اختارت إسقاط نفقتها فلا يؤثر في إبطال حق المختلعة عليها على أن لا سكنى لها لا يجوز لها الخروج
قال: (والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل وتبيت في منزلها) لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل. وعن محمد لا بأس بأن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل لما بينا
(والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في الوقتين جميعا) لما في المنع من إبطال حقه، وحق العبد مقدم على حق الله تعالى، وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى، وكذلك المكاتبة والكتابية تخرج إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه، والمجنونة والمعتوهة كالذمية، والصبية تخرج لأنها لا يلزمها العبادات، ولا حق للزوج لأنه لحفظ الولد، ولا ولد إلا في الطلاق الرجعي، فلا تخرج إلا بإذن الزوج لبقاء الزوجية على ما مر
(وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة) لأنه البيت المضاف إليه بقوله تعالى: {من بيوتهن} [الطلاق: 1] لأنه هو الذي تسكنه، «وقال – عليه الصلاة والسلام – للتي قتل زوجها: اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»
تحفة الفقهاء (2/ 249)
المعتدة إما إن كانت عن طلاق أو عن وفاة
فإن كانت عن طلاق ينبغي لها أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا بل يجب عليها السكنى في البيت الذي تسكن فيه وأجر السكنى والنفقة على الزوج
وأصله قوله تعالى و {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}
وأما المتوفى عنها زوجها فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت في غير منزلها الذي تعتد فيه لأن نفقتها عليها فتحتاج إلى الخروج لإصلاح أمرها
وعن محمد لا بأس بأن تبيت في غير بيتها أقل من نصف الليل لأن البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف
ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى والاعتداد فيه هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة الزوج وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه
ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كانعليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد هنالك
No Comments
Leave a Reply