Nikah While Pregnant

Question:

Please can you advise can a women make nikkah whilst being pregnant.

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a woman conceived out of wedlock, she may marry while pregnant.[1] The marriage will be valid. However, she may only have marital relations with her husband if he is the father of the unborn child.[2]

If her husband is not the father of the unborn child, she cannot have marital relations with him.

If a woman conceived in wedlock and is divorced, she cannot marry[3] [4] anyone other than the father of the child until birth, as that is when the ‘iddah ends. [5]

And Allah Ta‘ālā Knows Best.

Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 48-49)

(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه…

(قوله: وصح نكاح حبلى من زنى) أي عندهما. وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما، كما في القهستاني عن المحيط. وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك، والأول أرجح؛ لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي بحر عن الفتح (قوله: حبلى من غير إلخ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين، وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي (قوله: لثبوت نسبه) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط …

(وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه.

[2]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 49)

لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة

(قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب

[3]

مختصر القدوري (ص: 170)

ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 204)

وأما أحكام العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة… ومنها أنه لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا… وأما التعريض فلا يجوز أيضا في عدة الطلاق ولا بأس به في عدة الوفاة

[4]

[البقرة: 235]

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}

[5]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 511)

(و) في حق (الحامل) مطلقا ولو أمة، أو كتابية، أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات، أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوى (وضع) جميع (حملها).

(قوله: وفي حق الحامل) أي من نكاح ولو فاسدا، فلا عدة على الحامل من زنا أصلا بحر (قوله: مطلقا) أي سواء كان عن طلاق، أو وفاة، أو متاركة، أو وطء بشبهة نهر

(قوله: وضع حملها) أي بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد الطلاق، أو الموت بيوم، أو أقل جوهرة، والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه، أو كله

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.