The Awrah of a Woman

Question:

My question was what is the Awrah for women in these situations :
1. In front of Muslim Women.
2. In front of non Muslim women.
3. In front of Ghayr-Mahram men.
4. In front of Mahram men. (Excluding the husband because all of the body is OK in front of Husband)
Also can you give me the Daleel from Quran and Sunnah for these four in English so that my mind can be content and many of my Muslim friends are Salafi and always want the daleel from Quran and Sunnah for these things.

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    The ʿaurah of a woman in front of a Muslim woman is the area between her navel and knees. [i]

2)    The ʿaurah of a woman in front of a Non-Muslim woman is her entire body excluding her face, hands and feet.[ii]

3)    The ʿaurah of a woman in front of a Non-Mahram man is her entire body excluding her face, hands and feet.[iii]

4)    The ʿaurah of a woman in front of a Mahram man is her entire body excluding her entire head (including hair), neck, chest, arms, feet and legs from below the knees.[iv]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

24-01-1441|25-09-2019

[i]

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج-٣، ص-٦٢

والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا ما تنظر منه المرأة ولا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته ولا بأس بالنظر إلى سرته ويكره النظر منه إلى ركبته وكذلك المرأة من المرأة

 

فتاوى قاضيخان، ج-٣، ص-٣١٠

 و يحل للرجل أن ينظر من الرجل سوى ما تحت السرة إلى أن يجاوز الركبة و نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج-٨، ص-٢٧

وأما بيان القسم الثاني: فنقول: نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ لأن المرأة لا تشتهي المرأة؛ كما لا يشتهي الرجل الرجل، فكما جاز للرجل النظر إلى الرجل؛ فكذا يجوز للمرأة النظر إلى المرأة

كتاب النوازل ج-١٥

[ii]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 371)

(قوله فلا تنظر إلخ) قال في غاية البيان: وقوله تعالى – {أو نسائهن} [النور: 31]- أي الحرائر المسلمات، لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اهـ ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس، فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج، ونصاب الاحتساب ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اهـ

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 538)

(وتنظر المرأة) المسلمة (من المرأة) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا

كتاب النوازل ج-١٥

[iii]

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج-٣، ص-٥٦

وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف  ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعإلى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فان كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها وكفها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك لأنه لم ينظر إليها ههنا ليشتهيها إنما النظر إليها لغير ذلك فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج-٥، ص-٢١

(وأما) النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها

فتاوى قاضيخان، ج-٣، ص-٣٠٩

 و ما لا يكره النظر إليها من ذوات المحارم لا بأس بأن يمسها بلا حائل بلا شهوة إلا الأجنبية فإنه لا بأس بالنظر إلى وجهها و يكره المس

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج-٨، ص-٣٠

وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور:31) قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجهها، فلم يرَ فيها رغبة، ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: «أكف رجل هذا» ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالاً أو أنساً، قال: «رأيت كفها كأنها فِلْقَة قمر» ؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء. وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يجوز النظر إلى قدمها أيضاً؛ لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، فإنها لا تجد الخف في كل وقت، وفي رواية أخرى عنه قال: لا يجوز النظر إلى قدمها. وفي «جامع البرامكة» عن أبي يوسف: أنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضاً؛ لأنها تصير مبتلياً بإبداء ذراعيها عند الغسل والطبخ، قيل: فكذلك يباح النظر إلى ثناياها؛ لأن ذلك يبدوا منها عند التحدث مع الرجال في المعاملات، وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه لو نظر (87ب2) اشتهى، أو كان أكثر رأيه ذلك، فليجتنب بجهده ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة بخلاف النظر؛ وهذا لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر، والضرورة في المس قاصرة فلا يلحق المس بالنظر؛ هذا إذا كانت شابة تشتهى

[iv]

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، ج-٣، ص-٤٨

قال محمد بن الحسن لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه أو من ابنته البالغة أو من أخته أو من كل ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها ولا ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز الركبة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج-٦، ص-٤٨٩

(وأما) النوع الثالث وهو ذات الرحم المحرم فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقوله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية نهاهن سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقا واستثنى سبحانه إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهر والزينة نوعان ظاهرة وهو الكحل في العين والخاتم في الأصبع والفتخة للرجل وباطنة وهو العصابة للرأس والعقاص للشعر والقرط للأذن والحمائل للصدر والدملوج للعضد والخلخال للساق والمراد من الزينة مواضعها لا نفسها لأن إبداء نفس الزينة ليس بمنهي.

فتاوى قاضيخان، ج-٣، ص-٣٠٩

لا بأس للرجل أن ينظر من أمه و ابنته البالغة و أخته و كل ذات محرم منه كالجدات و أولاد الأولاد و العمات و الخالات إلى شعرها و صدرها و رأسها و ثديها أو عضدها و ساقها * و لا ينظر إلى ظهرها و بطنها و لا ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج-٨، ص-٢٧

وأما النظر إلى ذوات محارمه فنقول: يباح النظر إلى موضع زينة الظاهرة والباطنة، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} (النور:31) الآية، فالاستدلال بالآية أنه ليس المراد من الزينة المذكورة في الآية عين الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب، وإنما المراد مواضع الزينة، والثاني: أن الله تعالى أباح لهن إبداء الزينة للمحارم، وهي على مواضع الزينة؛ لأن إبداء الزينة، وهي على غير مواضع الزينة تباح للأجانب، وأثر الزينة وهي على موضع الزينة لا يتصور إلا بإبداء موضع الزينة، فيدل ذلك على إباحة إبداء مواضع الزينة. ومواضع الزينة: الرأس والأذن العنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه…إلخ

كتاب النوازل ج-١٥

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.