Will I be entitled to Mahr?

Question:

I have a question regarding mahr.
I recently asked my husband fro divorce as we have been seperated for over 4 years and he had no intention of giving divorce. If i ask him for divorce do i have to give back the mahr even though there was no mention to give back the mahr.

The mahr he hasn’t paid yet so will I recieve it or no.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, we advise you to attempt a reconciliation and avoid a divorce. Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) advised:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ ‏”(سنن ابي داود-2178)‏

Abdullah ibn Umar narrates: The Prophet (Sallallahu Alayhi Wasallam) said: Of all the lawful acts the most detestable to Allah is divorce. (Sunan Abi Dawud-2178)

 

Nevertheless, Mahr (dowry) is the right of the woman. It is obligatory upon the husband to pay the Mahr to the wife upon the marriage being concluded.

عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏”‏‏(صحيح البخاري-5151)

`Uqba (Radhiyallahu Anhu) narrates: The Prophet (Sallallahu Alayhi Wasallam) said: “The stipulations most entitled to be abided by are those with which you are given the right to enjoy the (women’s) private parts (i.e. the stipulations of the marriage contract). (Sahih Bukhari-5151)

If the marriage cannot be saved and divorce is the only rightful recourse, then if your husband refuses to issue a divorce, you may offer to make Khula’ with your husband. Khula’ is when the wife requests a divorce in exchange of returning or forfeiting her Mahr. Khula’ is valid only if the husband consents to the Khula’Khula’ will constitute a Talaq al-Baa’in (one irrevocable divorce).[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

 

مختصر القدوري (ص: 147) [1]

ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا

وأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 287)

وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه وما يتعلق بذلك من الأحكام فنقول: وبالله التوفيق المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد؛ لأنه إحداث الملك، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك؛ ولأنه عقد معاوضة وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع، سواء كان المهر مفروضا في العقد أو لم يكن عندنا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 288)

ويجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك، والملك يحدث عقيب العقد بلا فصل؛ ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد وقد ثبت الملك في أحد العوضين وهو البضع عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقا للمعاوضة المطلقة إلا أنه يجب بنفس العقد وجوبا موسعا، وإنما يتضيق عند المطالبة كالثمن في باب البيع أنه يجب بنفس البيع وجوبا موسعا، وإنما يتضيق عند مطالبة البائع.

وإذا طالبت المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في المهر لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين كما في البيع أن المشتري يسلم الثمن أولا، ثم يسلم البائع المبيع إلا أن الثمن في باب البيع إذا كان دينا يقدم تسليمه على تسليم المبيع ليتعين، وإن كان عينا يسلمان معا وههنا يقدم تسليم المهر على كل حال، سواء كان دينا أو عينا؛ لأن القبض والتسلم ههنا معا متعذر ولا تعذر في البيع، وإذا ثبت هذا فنقول: للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إلى زوجها، وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها لما ذكرنا أن بذلك يتعين حقها فيكون تسليما بتسليم، ولأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان للمرأة حق حبس نفسها؛ لاستيفاء المهر، وليس للزوج منعها عن السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهر؛ لأن حق الحبس إنما يثبت لاستيفاء المستحق فإذا لم يجب عليها تسليم النفس قبل إيفاء المهر لم يثبت للزوج حق الاستيفاء فلا يثبت له حق الحبس، وإذا أوفاها المهر فله أن يمنعها من ذلك كله إلا من سفر الحج إذا كان عليها حجة الإسلام ووجدت محرما، وله أن يدخل بها لأنه إذا أوفاها حقها يثبت له حق الحبس لاستيفاء المعقود عليه فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا، فلها أن تمنع نفسها وأن تخرج من مصرها حتى تقبضه؛ لأن حق الحبس لا يتجزأ فلا يبطل إلا بتسليم كل البدل كما في البيع

ولو خرجت لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت؛ لأنها قبضته بحق لكون المقبوض حقا لها، والمقبوض بحق لا يحتمل النقض هذا إذا كان المهر معجلا، بأن تزوجها على صداق عاجل أو كان مسكوتا عن التعجيل والتأجيل؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل؛ لأن هذا عقد معاوضة فيقتضي المساواة من الجانبين، والمرأة عينت حق الزوج فيجب أن يعين الزوج حقها، وإنما يتعين بالتسليم فأما إذا كان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم يذكر الوقت لشيء من المهر أصلا بأن قال: تزوجتك على ألف مؤجلة، أو ذكر وقتا مجهولا جهالة متفاحشة بأن قال: تزوجتك على ألف إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح أو إلى أن تمطر السماء فكذلك؛ لأن التأجيل لم يصح لتفاحش الجهالة فلم يثبت الأجل ولو قال: نصفه معجل ونصفه مؤجل كما جرت العادة في ديارنا ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا قال: تزوجتك على ألف مؤجلة.

وقال بعضهم: يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق أو الموت وروي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر، ذكر في كتاب النكاح أنه يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان، وذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ما دام النكاح قائما بينهما، فكذلك ههنا وإن ذكر وقتا معلوما للمهر فليس لها أن تمنع نفسها في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف أخيرا لها أن تمنع نفسها، سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة بعد أن كانت معلومة أو مجهولة جهالة متقاربة كجهالة الحصاد والدياس (وجه) قول أبي يوسف أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا بتأخير حقه في القبض بخلاف البائع إذا أجل الثمن أنه ليس له أن يحبس المبيع ويبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع لا محالة ألا ترى أن الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضا منه بإسقاط حقه في القبض.

وجه قولهما أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها فلا يسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة جهالة متفاحشة؛ لأن التأجيل ثمة لم يصح فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا.

وأما قوله: من شأن المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس فنقول: نعم إذا كان معجلا أو مسكوتا عن الوقت فأما إذا كان مؤجلا تأجيلا صحيحا فمن حكمه أن يتأخر تسليمه عن تسليم النفس؛ لأن تقديم تسليمه ثبت حقا لها؛ لأنه ثبت تحقيقا للمعاوضة المقتضية للمساواة حقا لها، فإذا أجلته فقد أسقطت حق نفسها فلا يسقط حق زوجها؛ لانعدام الإسقاط منه والرضا بالسقوط، لهذا المعنى سقط حق البائع في الحبس بتأجيل الثمن كذا هذا ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا أجلا معلوما فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع أما عندهما؛ فلأن الكل لو كان مؤجلا لكان له أن يدخل بها فإذا كان البعض معجلا وأعطاها ذلك أولى، والفقه ما ذكرنا أن الزوج ما رضي بإسقاط حقه فلا يسقط حقه.

وأما عند أبي يوسف فلأنه لما عجل البعض فلم يرض بتأخير حقه عن القبض؛ لأنه لو رضي بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة بخلاف ما إذا كان الكل مؤجلا؛ لأنه لما قبل التأجيل فقد رضي؛ بتأخير حقه.

ولو لم يدخل بها حتى حل أجل الباقي فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال لما قلنا، ولو كان الكل مؤجلا أجلا معلوما وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله فله ذلك عند أبي يوسف أيضا؛ لأنه لما شرط الدخول لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع.

ولو كان المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الأجل ليس لها أن تمنع نفسها لتستوفي المهر على أصل أبي حنيفة ومحمد؛ لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل العود كالثمن في المبيع، وعلى أصل أبي يوسف لها أن تمنع نفسها؛ لأن لها أن تمنع قبل حلول الأجل فبعده أولى.

ولو كان المهر حالا فأخرته شهرا ليس لها أن تمنع عندهما وعنده لها ذلك لأن هذا تأجيل طارئ فكان حكمه حكم التأجيل المقارن، وقد مر الكلام فيه ولو دخل الزوج بها برضاها – وهي مكلفة – فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، ولها أن تمنعه أن يخرجها من بلدها في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك وعلى هذا الخلاف إذا خلا بها.

وجه قولهما أنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم فبطل حقها في المنع كالبائع إذا سلم المبيع، ولا شك في الرضا وأهلية التسليم، والدليل على أنها سلمت جميع المعقود عليه أن المعقود عليه في هذا الباب في حكم العين، ولهذا يتأكد جميع المهر بالوطء مرة واحدة، ومعلوم أن جميع البدل لا يتأكد بتسليم بعض المعقود عليه وما يتكرر من الوطآت ملتحق بالاستخدام فلا يقابله شيء من المهر، ولأبي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع الوطآت التي توجد في هذا الملك لا بالمستوفى بالوطأة الأولى خاصة؛ لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع وإبانة لخطره، فكانت هي بالمنع ممتنعة عن تسليم ما يقابله بدل فكان لها ذلك بالوطء في المرة الأولى فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأخذ مهرها، فكذا عن الثاني والثالث إلا أن المهر يتأكد بالوطء مرة واحدة؛ لأنه موجود معلوم وما وراءه معدوم مجهول فلا يزاحمه في الانقسام ثم عند الوجود يتعين قطعا فيصير مزاحما فيأخذ قسطا من البدل كالعبد إذا جنى جناية يجب دفعه بها فإن جنى جناية أخرى، فالثانية تزاحم الأولى عند وجودها في وجوب الدفع بها.

وكذا الثالثة والرابعة إلى ما لا يتناهى بخلاف البائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن أو بعدما قبض شيئا منه ثم أراد أن يسترد أنه ليس له ذلك؛ لأنه سلم كل المبيع فلا يملك الرجوع فيما سلم، وههنا ما سلمت كل المعقود عليه بل البعض دون البعض؛ لأن المعقود عليه منافع البضع وما سلمت كل المنافع بل بعضها دون البعض، فهي بالمنع تمتنع عن تسليم ما لم يحصل مسلما بعد، فكان لها ذلك كالبائع إذا سلم بعض المبيع قبل استيفاء الثمن كان له حق حبس الباقي ليستوفي الثمن كذا هذا، وكان أبو القاسم الصفار يفتي في منعها نفسها بقول أبي يوسف ومحمد وفي السفر بقول أبي حنيفة وبعد إيفاء المهر كان له أن ينقلها حيث شاء وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن محمد بن سلمة أنه كان يفتي أن بعد تسليم المهر ليس لزوجها أن يسافر بها قال أبو يوسف: ولو وجدت المرأة المهر زيوفا أو ستوقا فردت أو كان المقبوض عرضا اشترته من الزوج بالمهر فاستحق بعد القبض، وقد كان دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها في جميع ذلك، وهذا على أصلهما مستقيم؛ لأن من أصلهما أن التسليم من غير قبض المهر يبطل حق المنع، وهذا تسليم من غير قبض؛ لأن ذلك القبض بالرد والاستحقاق انتقض والتحق بالعدم فصار كأنها لم تقبضه وقبل القبض الجواب هكذا عندهما.

وأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكون لها أن تمنع نفسها، ثم فرق أبو يوسف بين هذا وبين المنع أنه إذا استحق الثمن من يد البائع أو وجده زيوفا أو ستوقا فرده له أن يسترد المبيع فيحبسه؛ لأن البائع بعد الاسترداد يمكنه الحبس على الوجه الذي كان قبل ذلك.

وأما ههنا لا يمكنه لأنه استوفى بعض منافع البضع فلا يكون هذا الحبس مثل الأول فلا يعود حقها في الحبس ومما يلتحق بهذا الفصل أن للمرأة أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكها وليس لأحد في عين المهر حق فيجوز، ويلزم بخلاف ما إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها أن للأولياء حق الاعتراض في قول أبي حنيفة؛ لأن الأمهار حق الأولياء فقد تصرفت في خالص حقهم؛ ولأنها ألحقت الضرر بالأولياء بإلحاق العار والشنار بهم، فلهم دفع هذا الضرر بالاعتراض والفسخ…

مختصر القدوري (ص: 163)

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال

وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا

وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا

وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)) (439/3

 (هو) لغة الإزالة، واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره بالفتح. وشرعا كما في البحر (إزالة ملك النكاح)

 الفتاوى الهندية(305/10)

الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.