Women Covering Hands & Feet in Salaah

Question:

  1. What is the sharai ruling on women uncovering their hands and feet in Salah as well as outside Salah? If this is not permissible, does uncovering them make their Salah faasid or invalid? And is this a Gunah-e-Kabeera?Plz if possible shed light on this topic specially according to the hanafi fiqh.

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not necessary for women to cover their faces, hands, and feet in salah.[1]

If a woman leaves her face, her hands till her wrists, and feet uncovered in salah, her salah will be valid.

And Allah Ta’āla Knows Best


Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 700)

مسألة: [عورة المرأة في الصلاة]

قال أبو جعفر: (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها، إلا وجهها وكفيها وقدميها).

قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إلية منها إلا هذه الأعضاء.

ويدل عليه قول الله تعالى: {يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: روى أنها الكحل والخاتم، فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 96)

(وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَالْمُرَادُ مَحَلُّ زِينَتِهِنَّ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاسْتَثْنَى فِي الْمُخْتَصَرِ الْأَعْضَاءَ الثَّلَاثَةَ لِلِابْتِلَاءِ بِإِبْدَائِهَا؛ وَلِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ» وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ مِنْ الْعَوْرَةِ لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا بِالْمِخْيَطِ وَفِي الْقَدَمِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ لِلِابْتِلَاءِ بِإِبْدَائِهَا.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 91)

“وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها” باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح وعن أبي حنيفة ليس بعورة “و” إلا “قدميها” في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة

دار العلوم ديوبند (٢/١٤٢)

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.