Qadha of Salaah read during the days one thought Haidh was Completed

Question:

My normal haidh routine is 10 days however there are times when it lasts for about 7 days. If I make ghusal and read my normal salaah and later get my haidh again do I have to make qadhaa for the salaah I read already.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Respected Sister.

You state your haidh routine is normally 10 days, however, at times it lasts for 7 days. In principle, what you call your routine will always be judged on the previous months cycle. For E.g. Take a woman who had a 10-day cycle in January and a 7-day cycle in February.

If we look at this woman, in February, we will say her normal cycle is 10 days due to her previous cycle (in January) being 10 days. However, in March, we will say her normal cycle is 7 days due to her previous cycle (in February) being 7 days.

In simple, you will always judge your current cycle based on the duration of the previous cycle.1

So, if your normal cycle is 10 days and this specific month your bleeding stops on the 7th day, you will have a bath on the 7th day, and thereafter read each Salaah in its last time, fast etc.2 However, during these days one should abstain from intercourse.3 As you inquire, if bleeding has to occur again between the 7th and 10th day, then the bleeding will be part of the cycle. There is no need to make Qadha of these Salaah as the whole duration will be counted as one cycle since bleeding occurred again within your normal cycle of 10 days.

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.idealwoman.org

 

  1. (أَمْثلَّهُ عَلَى عَدم مُجاوَزةِ الدّم العَشَرَة )

 ( أو رَأَت خمسة دَماً ، وَخمسَةً وَخَمسينَ طهراً ، وَتِسْعَةً دَماً ) شروع في التَّمثيلِ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يُجاوز الخ ” . فالتسعَة هنَا حَيض إِن طهُرَتْ بَعدَها طهراً صَحِيحاً كما قدمنَاهُ . فَقَدِ انْتَقَلَتِ العَادة هُنَا عَدَداً فَقَط . وَقَدْ رَأَت هنَا نِصَاباً في أيامِهَا وَنِصَاباً بَعْدَها فَقَط

( أو رَأَت خمسَة دَماً ، وَخَمسين طهراً ، وَعَشَرَةً دَماً) فَالعَشرَة حَيض ؛ لِعَدم الْمجَاوَزة ، لَكِنْ هنَا انْتَقَلَت العَادّة أَيضاً في الطهر عَدَداً إلى الخميسينَ ، وَرَأَت نصَاب الحيض في أيامِهَا مُوافقاً لِعَادَتها ، وَنِصَاباً قبَلَهَا كَذَلِكَ ، عَكس مَا قَبْلَهُ . (ذخر المتأهلين و النساء(ص:191)

  1. (وَإِنْ) انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَإِنْ (لِأَقَلِّهِ) فَإِنْ لِدُونِ عَادَتِهَا لَمْ يَحِلَّ، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ احْتِيَاطًا؛ وَإِنْ لِعَادَتِهَا، فَإِنْ كِتَابِيَّةً حَلَّ فِي الْحَالِ وَإِلَّا (لَا) يَحِلُّ (حَتَّى تَغْتَسِلَ)

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَلِأَقَلِّهِ) اللَّامُ بِمَعْنَى بَعْدَ ط (قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ) أَيْ الْوَطْءُ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي) أَيْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، وَتَأْخِيرُهُ إلَيْهِ وَاجِبٌ هُنَا أَمَّا فِي صُورَةِ الِانْقِطَاعِ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) عِلَّةٌ لِلْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لِعَادَتِهَا) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً دُرَرٌ (قَوْلُهُ حَلَّ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا اغْتِسَالَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْخِطَابِ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ لَا تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ حَتَّى تَغْتَسِلَ) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُونَ الْمَكْرُوهِ. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 294)

(أَحْكام انقطاع الدم قَبْلَ تمام العادة)

 ( وَأَمّا إذا انْقَطعَ قبَلَهَا ) أي : قبَل العَادّة وَفَوْقَ الثلاث ( فهي في حَق الصّلاةِ وَالصّوْم كَذَلِكَ حَتّى لَو انْقَطعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقَتِ الصّلاة أوَ لَيْلَةِ الصَوْم قدر مَا يَسَعُ الغسلَ وَالتحرِيمَة وَجَبَا “ ، وَإِلا فَلا

( وَأَمّا الوَطء فَلا يجورُ حَتَى تمضي عَادَتُها ) « وَإِنِ اغتَسَلَتْ ؛ لأنّ العَوْد في العَادَةِ غالِب وَكَانَ الاختِيَاط في الاجتناب » ، هِدَاية .

 ( حَتَى لَوْ كَانَ حَيْضهَا) المْعتَادُ لها (عَشَرَةً فَحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وَطئها ) مَا لَم تمض العَادّة . نَعَمْ ، لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الحيْضة هي الثلاثة مِنَ العِدّةِ انقطعتِ الرّجعَة ، وَلا تَتَزوّج بآخَرَ احتياطاً ، وَتمامُهُ في ” البَحْرِ.” (ذخر المتأهلين و النساء(ص:204)

  1. قال: ” وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ” لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ” ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ” لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ” ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن إغتسلت ” لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33)

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.