Ghusl from a Menstruating Woman and being in the same room as a Mayyit

Question:

1)    Can a woman who is menstruating perform ghusl of a mayyit?

2)    Can a woman who is menstruating be in the same room of the mayyit?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    It is permissible for a woman in her menses to perform the Ghusl of a Mayyit. However, it is not advisable for a menstruating woman to perform Ghusl if a non-menstruating woman is available to perform the Ghusl. [1]

2)    If there is a woman in her menses in the room where a person is in his/her last stages of life, she should be advised to leave the room. If she does not leave the room, do not persist on her leaving.

However, she may be by the deceased thereafter, during the Ghusl and thereafter. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 304) [1]

وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا؛ لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز.

وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل؛ لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206)

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنباً أو حائضاً، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

البناية شرح الهداية (3/ 194)

ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز، ولكن يكره

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 188)

فإن كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز

الفتاوى الهندية (1/ 159)

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان، ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره، كذا في معراج الدراية

حلبة المجلي لإبن أمير الحاج (600/2)

ولأن الغاسل حائض أو جنب يكره ذلك نعم كما ذكر قاضي خان وغيره وفي البدائع وعن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل لأنها لو اغتسلت بنفسها لم يعتد به فكذا إذا غسلت انتهى

قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (56)

وغسلته الحائض لا يكره عند أبي حنيفة رح وكرهه أبو يوسف

مختصر الكرخي (١/ق١١٨/( مخطوط

وإن كان الغاسل حائضا أو جنبا…جاز لأن بدن الجنب والحائض طاهر فصارا كغيرهما وقد روي عن أبي يوسف أنه قال أكره للحائض لأنها لو فعلت الغسل لنفسها لم يعتد به

فتاوى قاضيخان (1/ 92

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضاً أو جنباً ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206) [2]

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنباً أو حائضاً، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

الفتاوى الهندية (1/ 157)

وَحُضُورُ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ يس عِنْدَهُ، كَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِابْنِ أَمِيرٍ الْحَاجِّ، وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ مِنْ الطِّيبِ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ، وَلَا بَأْسَ بِجُلُوسِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ عِنْدَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 159)

 وَيَتْلُونَ سُورَةَ يس وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَالَ الْكَمَالُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ

معراج الدراية للكاكي (٢/ق٢٥/(ا

وفي النتف يصنع بالمحتضر عشرة أشياء…ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج (596/2)

ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب يعني إذا كان يغني عن حضورهم غنى وهذا على سبيل الأولوية وعلل إخراج الجنب بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب

جامع الرموز للقهستاني (156/1)

ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 381)

ويستحب قراءة {يس} عنده واستحسن بعض التابعين سورة الرعد وينبغي إحضار الطيب وإخراج الحائض والنفساء والجنب ويوضع على بطنه سيف أو مرآة لئلا ينتفخ وأما تلقينه بعد الموت فلا يفعل عندنا في ظاهر الرواية وكذا في (المعراج). وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه كذا في (السراج)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 563)

 من الشرح قوله: “فإنها تهون” بدل من قول جابر قوله: “وجه الإخراج إلخ” إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن ونص بعضهم على إخراج الكافر أيضا وهو حسن قوله: “فإذا مات الخ” ويقال عنده حينئذ سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب كما في ابن أمير حاج قوله

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 193)

(قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إلَخْ) فِي النَّهْرِ وَيَنْبَغِي إخْرَاجُ الْحَائِضِ إلَخْ وَفِي نُورِ الْإِيضَاحِ وَاخْتُلِفَ فِي إخْرَاجِ الْحَائِضِ إلَخْ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 234)

قَالَ الْكَمَالُ – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ لِلْبُخَارِيِّ وَيُخْرَجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ

دار العلوم زكريا 2\610

ميت کے پاس حائضے عورت کے بيٹہنے

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.