Please advise on a woman having her haidh cycle during the five days of hajj?

Question:

Please advise on a woman having her haidh cycle during the five days of hajj?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

If a woman experiences her haidh (menses) while in Hajj, especially in the five days of Hajj commencing from the 8th of Dhil-Hijjah till the 13th, she will do everything as a Hājjī[i] is required to do. She will go to Minā on the 8th, Arafāt on the 9th, Minā on the 10th, 11th and 12th. Obviously, she will not perform Salāh in the state of haidh.

The only issues she has to take into account are as follows[ii]:

  1. Tawāf-e-Ziyārah.

Tawāf-e-Ziyārah is Fardh (Compulsory) and is an integral part of Hajj[iii]. The time for Tawāf-e-Ziyārah is after pelting the Shaytān on the 10th of Dhil-Hijjah, after returning from Muzdalifah. A woman in a state of haidh cannot perform Tawāf-e-Ziyārah as a woman in haidh cannot enter the Haram in that state[iv]. She will have to wait until her haidh is finished to perform her Tawāf-e-Ziyārah[v].[vi]

  1. Tawāf-e-Widā’.

The final Tawāf before leaving Makkah al-Mukarramah is called Tawāf-e-Widā’. This Tawāf is Wājib (Necessary). If a woman in haidh has done her Tawāf-e-Ziyārah, but did not do Tawāf-e-Widā’ due to her haidh and it is already time to depart[i] then she may leave out the Tawāf-e-Widā’. There will be no damm[ii] on her for leaving out the Tawāf-e-Widā’ due to her haidh[iii].

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.



[i] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, , , 7 [51 2] ولو طهرت قبل أن تخرج من مكة يلزمها طواف الصدر؛ لأنها صارت من أهله في وقته، وإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت فليس عليها أن تعود، وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل، ولم يذهب وقت الصلاة حتى خرجت من مكة لم يلزمها العود؛ لأنه لم يثبت لها أحكام الطهارات في وقت الطواف؛ ولهذا لم تلزمها الصلاة، وإن اغتسلت ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز الميقات فعليها الطواف والنفساء كالحائض

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, , , 8

  • [377 2] ولهذا قال في المحيط لو طهرت الحائض قبل أن تخرج من مكة يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر وطهرت فليس عليها العود، وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة حتى لو خرجت من مكة لم يلزمها العود؛ لأنه لم يثبت لها أحكام الطاهرات وقت الطواف، وإن خرجت وهي حائض ثم اغتسلت ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز المواقيت فعليها الطواف
  • [377 2] (قوله وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر) هذا القيد غير معتبر المفهوم دل عليه ما بعده وكذا قول شارح اللباب؛ لأنه حين خرجت من العمران صارت مسافرة بدليل جواز القصر فلا يلزمها العود ولا الدم اهـ

[ii] الأصل المعروف بالمبسوط, أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, 189هـ, أبو الوفا الأفغاني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي, الثانية – بدون تاريخ, , , 5 [395 2] لم يرجع فعليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لترك طواف الصدر وعلى الحائض مثل ذلك للزيارة وليس عليها لطواف الصدر شيء

[iii] المبسوط, محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي, 483هـ, , دار المعرفة – بيروت, بدون طبعة, , , 30 [41 4] وهذه المسألة تدل على أن المعتبر هو الطواف الثاني، وإن لم يرجع إلى مكة فعليه بدنة لطواف الزيارة، وشاة لترك طواف الصدر، وعلى الحائض مثل ذلك للزيارة وليس عليها لترك طواف الصدر شيء لأن للحائض رخصة في ترك طواف الصدر، والأصل فيه حديث صفية – رضي الله عنها – «فإنه أخبر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أيام النحر أنها حاضت فقال – صلى الله عليه وسلم – عقرى حلقى أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد طافت قال فلتنفر إذن» فهذا دليل على أن الحائض ممنوعة عن طواف الزيارة، وأنه ليس عليها طواف الصدر؛ لأنه لما أخبر أنها طافت للزيارة أمرها بأن تنفر معهم،

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, , , 7 [51 2] قال – رحمه الله – (لو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة) أي لو فعلت جميع أفعال الحج غير طواف الصدر فحاضت عنده تركت طواف الصدر كما يتركه من أقام بمكة ولا شيء عليه لتركه لقول ابن عباس «إنه – عليه الصلاة والسلام – أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه وذكرت «عائشة – رضي الله عنها – لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما طافت بعد الإفاضة فقال فلتنفر إذا» متفق عليه


[i] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, , , 7 [51 2] قال – رحمه الله – (ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف) «لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه ولأن الطواف في المسجد، وهي ممنوعة من دخوله، وما عداه من أفعال الحج من الوقوفين، ورمي الجمار والسعي في المفازة فلا يمتنع بسبب الحيض وقد ذكرنا أنها تغتسل في أول باب الإحرام

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 247)
وإن سعى جنبا أو حائضا أو نفساء فسعيه صحيح

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, , دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ – 1986م, , , 7 [135 2] وأما الطهارة عن الجنابة، والحيض فليست بشرط فيجوز سعي الجنب، والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة، والحيض؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض، كالوقوف،

[ii] البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, , , 8 [61 3] (قول المصنف ومن منع بمكة عن الركنين) قال: الرملي في الفيض للكركي، ولو حاضت قبل طواف الزيارة، ولم تطهر، وأراد الرفقة العود تهجم وتطوف حائضا وتذبح بدنة، ولكن لا نفتي بالتهجم فإن لم تطف تبقى محرمة أبدا إلى أن تطوف، وكذا الرجل لو لم يطفه.

[iii] البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, , , 8 [61 3] (قول المصنف ومن منع بمكة عن الركنين) قال: الرملي في الفيض للكركي، ولو حاضت قبل طواف الزيارة، ولم تطهر، وأراد الرفقة العود تهجم وتطوف حائضا وتذبح بدنة، ولكن لا نفتي بالتهجم فإن لم تطف تبقى محرمة أبدا إلى أن تطوف، وكذا الرجل لو لم يطفه.

[iv] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, , , 7 [51 2] قال – رحمه الله – (ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف) «لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه ولأن الطواف في المسجد، وهي ممنوعة من دخوله، وما عداه من أفعال الحج من الوقوفين، ورمي الجمار والسعي في المفازة فلا يمتنع بسبب الحيض وقد ذكرنا أنها تغتسل في أول باب الإحرام

[v] الأصل المعروف بالمبسوط, أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, 189هـ, أبو الوفا الأفغاني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي, الثانية – بدون تاريخ, , , 5 [529 2] وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت في حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وعليها طواف الصدر ولا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض وإن قدمت طاهرة وطافت للزيارة يوم النحر ثم حاضت فليس عليها طواف الصدر

[vi] الأصل المعروف بالمبسوط, أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, 189هـ, أبو الوفا الأفغاني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي, الثانية – بدون تاريخ, , , 5 [529 2] وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت في حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وعليها طواف الصدر ولا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض وإن قدمت طاهرة وطافت للزيارة يوم النحر ثم حاضت فليس عليها طواف الصدر

المبسوط, محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي, 483هـ, , دار المعرفة – بيروت, بدون طبعة, , , 30 [179 4] (قال) : وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت على حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة – رضي الله عنها – «واصنعي جميع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ، فإذا طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة، ولا شيء عليها بهذا التأخير؛ لأنه كان بعذر الحيض وعليها طواف الصدر؛ لأنها طاهرة، وإن حاضت بعد ما طافت للزيارة يوم النحر فليس عليها طواف الصدر لما بينا من الرخصة الواردة للحائض في ذلك

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, , , 8 [374 2] ولزوم الدم بالتأخير إنما هو عند الإمكان كما في المحيط من أن الحائض إذا طهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير، وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي, 743 هـ, شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ  المتوفى: 1021 هـ, المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة, الأولى، 1313 هـ, , , 7 [39 2] وتترك طواف الصدر بعذر الحيض ولا يجب عليها دم بتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.