Platinum rings for females

Question:

Please advise me the permissibility of women wearing a platinum ring as her wedding ring

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, women are only permitted to wear rings made from gold or silver.  Rings made from any other metals are not permissible to wear.[1][2][3]

However, if the ring is made of a material besides gold or silver and is plated with gold or silver, then it will be permissible for a woman to wear such a ring.[4]

If the ring is made of an alloy of different metals, then as a principle, the ring will take the ruling of the metal which is predominant in the alloy. Thus, if the predominant metal is silver, then the ring will be permissible. If the predominant metal is anything other than silver, then such a ring is prohibited.

Platinum rings or rings in which platinum is dominant (51% or more), will not be permissible to wear.[5]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_________

[1]

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 541)

: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).

وذلك لما روي “أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة”

وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها”

[2]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 348)

فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال

جميعاً، والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام؛ رأى على رجل خاتم صفر، فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى رسول الله عليه السلام على رجل خاتماً من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» ، وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح الأصنام، وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث

[3]

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 281)

وفي الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام وقد روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «رأى على رجل خاتما من صفر فقال ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء؛ لأنه زي أهل النار، وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحح في الوجيز أنه لا يجوز.

[4]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 349)

وفي «الفتاوى» : ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر، ذكر في «الجامع الصغير» وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال

[5]

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 84) 

وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب 

الاختيار لتعليل المختار (1/ 112)

وَتُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغَلَبَةُ) فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ الْغَلَبَةَ، وَذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ….. فَإِنْ كَانَتْ لِلْغِشِّ فَهِيَ عُرُوضٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْفِضَّةِ فَهِيَ فِضَّةُ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ.

 المبسوط للسرخسي(2/ 194)

لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي كُلِّهَا الْفِضَّةُ وَمَا يَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 17)

فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْشُوشَةً فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مَغْمُورٌ مُسْتَهْلَكٌ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمُزَيَّفَةِ.

قَالَ: لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا كُلِّهَا الْفِضَّةُ وَمَا تَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.