A female friend who is unable to have children is thinking of adopting a child under the age of 2. She wants to take hormonal tablets in order to produce milk and feed the child and in turn the child can become her mahram.
The question is:
1. Is the relationship of becoming a mahram established through milk induced by the usage of hormonal tablets, or only by milk produced through relations with the husband? As such, will the relationship of the adoptive father and child be of a step father, or a foster father. What will be ruling of purdah between the mother and the child in the case of a male child, and between the father and the child in the case of a female child?
2. Will the child become a mahram of the brothers, sisters, mother, father, immediate uncles and aunts of the adoptive father and mother? If not, is there any way to make them into mahrams? I would appreciate if you could kindly outline the mahrams in detail.
Kindly outline whether the relationship of being a mahram in the above cases covers both the impermissibilty of marriage as well as necessity of purdah.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
- If the woman in reference takes hormonal tablets or an injection or any medication to produce milk then the adopted baby breastfed within the period of two lunar years will be regarded as a foster child to the woman. Since the marriage is consummated the woman’s husband will be a step-father and if the child is a female, the laws of hijab do not apply. [1]
- The woman’s family members will be related to the foster child like blood relations, i.e. the woman’s brothers and sisters will be the child’s foster uncles and aunties. However, the step-father will not be a foster father, since he is not the cause of the milk due to normal pregnancy. Hence, his family members will not be related to the child as blood relations, i.e. The father’s brothers and sisters will not be the child’s foster uncles and aunties [2]
Alternatively, the husband’s sister may breastfeed the child for the relatives of the husband to be foster-related to the child. [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
__________________________
فتاوی دار العلوم زکریا، ج4، ص 404 – زمزم [1]
بصورت مسئلہ اگر دوا اور انجکشن کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلادے تو بچی سے رضاعت ثابت ہو جائیگی یعنی دودھ پلانے والی عورت بچی کی رضاعی ماں کہلاۓ گی،لیکن اس کا شوہر بچی کا رضاعی باپ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ دودھ اترنے کا سبب نہیں بنا، ہاں وہ عورت اس کی مدخولہ ہو تو وہ بچی اس کی ربیبہ بننے کی وجہ سے نکاح اس بچی کی ساتھ حرام ہو گا، لیکن اگر قبل دخول و خلوۃ صحیحہ طلاق واقع ہو گئ ہو تو پھر اس بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے
البحر الرائق – ث (3/ 242) – دار المعرفة
قَوْلُهُ ( زَوْجُ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا منه أَبٌ لِلرَّضِيعِ وَابْنُهُ أَخٌ وَبِنْتُهُ أُخْتٌ وَأَخُوهُ عَمٌّ وَأُخْتُهُ عَمَّةٌ ) بَيَانٌ لِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ لِعُمُومِ الحديث الْمَشْهُورِ وإذا ثَبَتَ كَوْنُهُ أَبًا له لَا يَحِلُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَوْطُوءَةُ الْآخَرِ وَالْمُرَادُ بِهِ اللَّبَنُ الذي نَزَلَ من الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ وِلَادَتِهَا من رَجُلٍ زَوْجٍ أو سَيِّدٍ فَلَيْسَ الزَّوْجُ قَيْدًا في كَلَامِهِ …..
قَيَّدَ بِقَوْلِهِ لَبَنُهَا منه لِأَنَّ لَبَنَهَا لو كان من غَيْرِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ لِآخَرَ قَبْلَهُ فَأَرْضَعَتْ صيية ( ( ( صبية ) ) ) فَإِنَّهَا رَبِيبَةٌ لِلثَّانِي بِنْتٌ لِلْأَوَّلِ فَيَحِلُّ تَزَوُّجُهَا بِأَبْنَاءِ الثَّانِي وَلَوْ كان الرَّضِيعُ صَبِيًّا حَلَّ له التَّزَوُّجُ بِبَنَاتِهِ
…….وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ نَزَلَ بِسَبَبِ وِلَادَتِهَا منه لِأَنَّهُ لو تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولم تَلِدْ منه قَطُّ وَنَزَلَ لها لَبَنٌ وَأَرْضَعَتْ بِهِ وَلَدًا لَا يَكُونُ الزَّوْجُ أَبًا لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ ليس ابْنُهُ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَيْهِ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ منه فإذا انْتَفَتْ انْتَفَتْ النِّسْبَةُ فَكَانَ كَلَبَنِ الْبِكْرِ وَلِهَذَا لو وَلَدَتْ لِلزَّوْجِ فَنَزَلَ لها لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ ثُمَّ جَفَّ لَبَنُهَا ثُمَّ دَرَّ فَأَرْضَعَتْ صَبِيَّةً فإن لِابْنِ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ التَّزَوُّجَ بِهَذِهِ الصَّبِيَّةِ وَلَوْ كان صَبِيًّا كان له التَّزَوُّجُ بِأَوْلَادِ هذا الرَّجُلِ من غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ كَذَا في الْخَانِيَّةِ
العناية شرح الهداية (3/ 50-448) – دار الفكر
ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة
•———————————•
[العناية]
[لبن الفحل في الرضاع هل يتعلق به تحريم]
وقوله: (ولبن الفحل) من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل وكلامه واضح.
…وذلك لا يكون إلا باعتبار لبن الفحل؛ ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا. فإن قيل: ما قام مقام الشيء في إثبات الحكم إما أن يكون مثل ذلك أو دونه لا محالة، وهاهنا لو ارتضع الصبي من ثندوة الرجل نفسه إذا نزل منه اللبن لا يثبت حرمة الرضاع، …. وإنما اختاروا هذه العبارة وهي ملبسة فإنها توهم أن المراد به ما ينزل من ثندوته ليعلم أن المراد ما ينزل من المرأة بسبب الولادة أو الحمل من زوجها، حتى لو نزل لها اللبن بدونهما كما ينزل للبكر كان ذلك لبن المرأة خاصة لا لبن الفحل وإن كانت تلك المرأة تحت زوجها. وليس حل الوطء في الإحبال شرط الحرمة حتى لو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية كان لبن الفحل لا يحل للزاني هذا أن يتزوج بهذه الصبية ولا لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية بين هؤلاء وبين الزاني.
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 369) دار ابن حزم، بيروت – لبنان
ولو أن امرأة لم تتزوج (3) ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبياً فإنها تكون (4) أمه من الرضاعة (5) وتقوم في ذلك مقام من لها زوج. غير أنها لا تحرم إلا من كان بنسبها (6) مِن قِبَل الرجال والنساء ممن كان ذا رحم منها. فإن ولدت بعد ذلك ولداً كان يكون ذلك الصبي الذي أرضعته محرماً منها ومن ولدها وولد ولدها وأخواتها وعماتها وخالاتها (7)
ولو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد موت الرجل أو بعدما انقضت عدتها، فأسقت بذلك اللبن الذي كان من ذلك الرجل، فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى ينقطع ذلك اللبن. فإن تزوجت رجلاً آخر بعدما مات عنها الأول أوطلقها فأرضعت صبياً كان اللبن من الأول. فإن علقت من الثاني ونزل لها لبن فإن قول أبي حنيفة: اللبن من الأول والتحريم للأول حتى تضع (8) من الثاني، فإذا وضعت من الثاني (9) بطل (10) لبن الأول. وقال أبو يوسف: هو من الأول، وإن عرف هذا اللبن من الحبل الثاني فقد انقطع الأول. وقال محمد: أستحسن أن يكون إذا نزل من الثاني أن يكون منهما جميعاً، ويقومان في الحرمة مقاماً واحداً الأول والثاني. وهو أجود الأقاويل. فإذا وضعت كان من الثاني
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 69) – دار إحياء التراث العربي)
وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة
اللباب في شرح الكتاب (3/ 32) – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو: أن ترضع المرأة ضبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً للمرضعة
•———————————•
…(ولبن الفحل) أي الرجل من زوجته المرضعة إذا كان لبنها منه (يتعلق به التحريم، وهو: أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها) أي زوج المرضعة (وعلى آبائه وآبنائه، ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن) وذلك بالولادة منه (أبا للمرضعة) بالفتح – أي الصبية، كما أن المرضعة – بالكسر – أم لها. قيد بالذي نزل منه اللبن لأنه إذا لم يكن اللبن منه بأن تزوجت ذات لبنٍ رجلا فأرضعت صبيا فإنه لا يكون ولداً له من الرضاع، بل يكون ربيباً له من الرضاع، وابنا لصاحب اللبن
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 184) – المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة
وَقَوْلُهُ لَبَنُهَا مِنْهُ احْتِرَازٌ عَنْ زَوْجٍ لَيْسَ لَبَنُهَا بِسَبَبِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ لَبَنٍ وَلَبَنُهَا بِسَبَبِ زَوْجٍ آخَرَ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ رَجُلًا فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَإِنَّمَا يَكُونُ رَبِيبَهُ مِنْ الرَّضَاعِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَوْلَادِ الزَّوْجِ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا وَأَخَوَاتِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ وَيَكُونُ وَلَدًا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَلِدْ مِنْ الثَّانِي فَإِذَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيًّا فَهُوَ وَلَدُ الثَّانِي بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ مِنْ الثَّانِي فَهُوَ وَلَدُ الْأَوَّلِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْهُ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 213) – دار الفكر-بيروت
يثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه) (له) وإلا لا كما سيجيء
[رد المحتار]
قوله وأبوة زوج مرضعة لبنها منه) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 217) – دار الفكر-بيروت
(ولبن بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم)
•———————————•
[رد المحتار]
(قوله ولبن بكر) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة حموي والحرمة لا تتعدى إلى زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه قهستاني ط؛ أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها بحر عن الخانية
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 221) – دار الفكر-بيروت
(طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت) (فحكمه من الأول) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن من الثاني،
[رد المحتار]
(قوله طلق ذات لبن) أي منه، بأن ولدت منه؛ لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر، ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية (قوله ويكون ربيبا للثاني) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة بحر
البحر الرائق – ث (3/ 245) – دار المعرفة
(وَلَبَنُ الْبِكْرِ وَالْمَيِّتَةِ محرم ( ( ( يحرم ) ) ) ) أَيْ مُوجِبٌ لِلْحُرْمَةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَمَّا لو لم تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَنَزَلَ لها لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيًّا لم يَتَعَلَّقْ بِهِ تَحْرِيمٌ
كَذَا في الْجَوْهَرَةِ
وفي الْخَانِيَّةِ لو أَرْضَعَتْ الْبِكْرُ صَبِيًّا صَارَتْ أُمًّا لِلصَّبِيِّ وَتَثْبُتُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا حتى لو تَزَوَّجَتْ الْبِكْرُ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ بها كان لِهَذَا الزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّبِيَّةَ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بها لَا يَكُونُ له أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ من الرَّبَائِبِ التي دخل بِأُمِّهَ
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 344)
بكر لم تتزوج لو نزل لها لبن فأرضعت صبيا صارت أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها لهذا الزوج أن يتزوج الصبية وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها كذا في خزانة المفتين ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها اللبن فأرضعت به صبيا لم يتعلق به تحريم وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعدا كذا في الجوهرة النيرة
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (3/ 175) – دار إحياء التراث العربي
والتحريم بالرضاع كما يثبت من جانب المرأة يثبت من جانب الرجل وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه ويسميه الفقهاء: لبن الفحل وبيانه: أن المرأة إذا أرضعت بلبن حدث من حمل رجل فذلك الرجل أب الرضيع، لا يحل لذلك الرجل نكاحها وإن كانت أنثى
(3/ 176)
وفي النكاح للحسن بن زياد رحمه الله: في امرأة ولدت من زوج وأرضعت ولدها ثم تيبس لبنها ثم درّ لها اللبن بعد ذلك، فأرضعت صبيّاً إن لهذا الصبي أن يتزوج بابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة، قال: وليس هذا بلبن الفحل، وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة
فتح القدير – ط. الفكر (3/ 449) – دار الفكر
وبخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در لها فأرضعت به صبية فإن لولد دفع المرضعة من غيرها التزوج بهذه الصبية لأن هذا ليس لبن الفحل ليكون هو أباها كما لو لم تلد من الزوج أصلا ونزل لها لبن فإنه لا يثبت بإرضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته لأنها ليست بنته لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه فإذا انتفت النسبة فكان كلبن البكر
Some Ibaraat have been brought to show that لبن الفحل is an effective shart.
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 344) [2]
بكر لم تتزوج لو نزل لها لبن فأرضعت صبيا صارت أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها لهذا الزوج أن يتزوج الصبية وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها كذا في خزانة المفتين ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها اللبن فأرضعت به صبيا لم يتعلق به تحريم وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعدا كذا في الجوهرة النيرة
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 368) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان
وإذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها (3) ولا لابن ابنها من ذلك الرجل الذي كان اللبن منه أو من (4) غيره أن يتزوجوا تلك الصبية ولا ولدها ولا ولد ولدها. ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الصبية ولا ولدها (5) ولا ولد ولدها (6)، إن كان أخاها (7) لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها (8) فهو سواء. ولا لعم المرأة ولا لخالها (9) ولا لأبيها ولا لجدها مِن قِبَل أبيها كان أو أمها أن يتزوج أحد (10) منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها
ولو أن رجلاً له امرأة أرضعت صبياً فقد صار ابن ذلك الرجل من الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات عنها أوطلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن يتزوج تلك المرأة التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن للصبي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه (11) قد صار أباه (12) من الرضاعة. وقد جاء الحديث: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. تحرم (13) امرأته على ابنه (14). أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك
العناية شرح الهداية (3/ 446) – دار الفكر
قال (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) للحديث الذي روينا (إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز) أن يتزوج أم أخته…
•———————————•
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
قال: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما روينا) من قوله – عليه الصلاة والسلام -: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” إلا صورتين ذكرهما المصنف وهو واضح. وقوله: (إلا أم أخته من الرضاع) جاز أن يتعلق بالأخت مثل أن يكون للرجل أخت من الرضاعة ولها أم من النسب، فإنه يجوز له أن يتزوج أم أخته التي كانت أمها من النسب، وجاز أن يتعلق بالأم مثل أن يكون له أخت من النسب ولها أم من الرضاعة فإنه يجوز له أن يتزوج أم أخته التي كانت أمها من الرضاعة، وجاز أن يتعلق بهما جميعا، مثل أن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة واحدة أجنبية وللصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك الصبي أن يتزوج أم أخته التي كانت الأم من الرضاعة التي انفردت…
No Comments
Leave a Reply