Question:
I would like to know the permissibility of doing a pap smear for females, I am a nurse in internship currently and want to know if this would be ok for me doing for patients?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.
A pap smear is a quick, painless test used to detect early cell changes in the neck of the womb, which may later progress to cancer. Cancer does not develop suddenly in the cells. There is a gradual change from normal, through various levels of abnormality, through pre-cancer and eventually to cancer. This whole process can take many years.
The pap smear detects these along-the-way changes and indicates how far along that road a women has traveled. Treatment can be given at an early stage and so prevent the later development of true cancer.
An instrument is placed into the vagina and cells are scraped off the surface of the cervix with a wooden spatula. The cells are put onto a glass slide which is then sent to the laboratory for examination under a microscope. Should abnormal cells be detected, the client will be referred for treatment to prevent development of cancer of the cervix.[1]
It is clear from the above that a pap smear test is conducted for medical reasons, hence it is permissible.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] www.kznhealth.gov.za/papsmear.htm
[2] وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ لِلْخَاتِنِ وَلِلْقَابِلَةِ وَلِلطَّبِيبِ عِنْدَ الْمُعَالَجَةِ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ ما اسْتَطَاعَ كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الرَّجُلِ لِلْحُقْنَةِ كَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ وقد رُوِيَ عن أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كان بِهِ هُزَالٌ فَاحِشٌ فَقِيلَ له إنَّ الْحُقْنَةَ تُزِيلُ ما بِكَ من الْهُزَالِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبْدِيَ ذلك الْمَوْضِعَ لِلْحُقْنَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ فإن الْهُزَالَ الْفَاحِشَ نَوْعُ مَرَضٍ يَكُونُ آخِرُهُ الدِّقَّ وَالسُّلَّ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شَرْحِ كِتَابِ الصَّوْمِ أَنَّ الْحُقْنَةَ إنَّمَا تَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وإذا لم يَكُنْ ثَمَّةَ ضَرُورَةٍ وَلَكِنْ فيها مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَتَقَوَّى بِسَبَبِهَا على الْجِمَاعِ لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا وإذا كان بِهِ هُزَالٌ فَإِنْ كان هُزَالٌ يُخْشَى منه التَّلَفُ يَحِلُّ وما لَا فَلَا كَذَا في الذَّخِيرَةِ عن أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَدْخُلُ على الْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ إلَّا بِإِذْنٍ أَمَّا على امْرَأَتِهِ يُسَلِّمُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة امْرَأَةٌ أَصَابَتْهَا قُرْحَةٌ في مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا لَكِنْ تُعْلِمُ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لم يَجِدُوا امْرَأَةً تُدَاوِيهَا وَلَا امْرَأَةً تَتَعَلَّمُ ذلك إذَا عُلِّمَتْ وَخِيفَ عليها الْبَلَاءُ أو الْوَجَعُ أو الْهَلَاكُ فإنه يُسْتَرُ منها كُلُّ شَيْءٍ إلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ الْقُرْحَةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ ما اسْتَطَاعَ إلَّا عن ذلك الْمَوْضِعِ وَلَا فَرْقَ في هذا بين ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِنَّ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ لَا يَحِلُّ بِسَبَبِ الْمَحْرَمِيَّةِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ خَافَتْ الِافْتِصَادَ من الْمَرْأَةِ فَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَفْصِدَهَا كَذَا في الْقُنْيَةِ وَالْعَبْدُ في النَّظَرِ إلَى مَوْلَاتِهِ الْحُرَّةِ التي لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ الْحُرِّ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى ما لَا يَنْظُرُ الْأَجْنَبِيُّ الْحُرُّ من الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ سَوَاءً كان الْعَبْدُ خَصِيًّا أو فَحْلًا إذَا بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ الذي جَفَّ مَاؤُهُ فَبَعْضُ مَشَايِخِنَا رَخَّصُوا اخْتِلَاطَهُ بِالنِّسَاءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ وَيُمْنَعُ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدْخُلَ على مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا إجْمَاعًا وَأَجْمَعُوا على أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُسَافِرُ بِسَيِّدَتِهِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا بَأْسَ بِدُخُولِ الصِّبْيَانِ على النِّسَاءِ ما لم يَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَقُدِّرَ ذلك بِخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَحْتَلِمُ وَالْوَاحِدُ وَالْكَثِيرُ فيها سَوَاءٌ كَذَا في الْكُبْرَى سُئِلَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْمَرْغِينَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هل على الْمُسْتَحَاضَةِ أو على الْحَائِضِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا وَقْتَ كل صَلَاةٍ فقال لَا وَسُئِلَ أَيْضًا عن النَّظَرِ إلَى عِظَامِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا مِثْلُ جُمْجُمَتِهَا هل يَجُوزُ فقال لَا كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عن الْيَتِيمَةِ في مُتَفَرِّقَاتِ الْكَرَاهَةِ اللِّوَاطَةُ مع مَمْلُوكِهِ أو مَمْلُوكَتِهِ أو امْرَأَتِهِ حَرَامٌ الْمَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حِجَابُهَا الذي بين الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا في الْقُبُلِ من غَيْرِ الْوُقُوعِ في الدُّبُرِ وَإِنْ شَكَّ فَلَيْسَ له أَنْ يَطَأَهَا كَذَا في الْغَرَائِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ { الفتاوي الهندية، ج 5، ص 330}
No Comments
Leave a Reply